المادة الثالثة :
(1 (تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الصادر في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 وفي سبيل تطبيق قرار
مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 ،تسحب القوات العسكرية المصرية من منطقة الفالوجة .
(2 (يبدأ هذا الانسحاب في اليوم الذي يلي اليوم التالي لتاريخ توقيع هذا الاتفاق، وذلك في الساعة
0500 بتوقيت جرينتش، إلى ماوراء الحدودالمصرية الفلسطينية .
(3 (يجري الانسحاب تحت إشراف الأمم المتحدة ووفقاً لخطة الانسحاب المبينة في الملحق 1 بهذا
الاتفاق
المادة الرابعة :
مع الإشارة بشكل خاص إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن الصادرين في 4 و 16 نوفمبر (تشرين الثاني)
1948 ،يؤكد هذا الاتفاق المبادئ والغايات التالية :
(1 (يُعترف بمبدأ عدم كسب أية ميزة عسكرية أو سياسية من جراء المهادنة التي أمر بها مجلس
الأمن .
(2 (ويُعترف أيضاً بأن غايات الهدنة الأساسية وروحها لا يمكن أن تتحقق بالعودة إلى المواقع
العسكرية المحتلة سابقاً، أوبتغيير المواقع المحتلة الآن إلا بحسب ما هو منصوص عليه صراحة في هذا الاتفاق، أو
بتقدم القوات العسكرية التابعة لأي من الفريقين إلى ماوراء المواقع التي تحتلها عند توقيع هذا الاتفاق .
(3 (ويُعترف أيضاً بأنه يجوز لكل من الفريقين إثبات حقوقه أو مطالبه أو مصالحه ذات الصفات
غير العسكرية في المنطقة الفلسطينية التي يشملها هذا الاتفاق، وأن هذه الحقوق والمطالب والمصالح، التي
استثنيت من مفاوضات الهدنة بالاتفاق المتبادل، تخضع بمطلق إرادة الفريقين لتسوية لاحقة. ويؤكد على أنه
ليست الغاية من هذا الاتفاق اقرار أية حقوق أو مطالب أو مصالح إقليمية أو ائتمانية أو غيرها قد يطالب بها أي
من الفريقين في المنطقة الفلسطينية المشمولة بهذا الاتفاق أو أي جزء أو موقع منها، ولا الاعتراف بها أو تقويتها
أو إضعافها أو نسخها، بأي شكل من الأشكال، سواء أكانت مثل هذه الحقوق أو المطالب أو المصالح المطالب بها
مستمدة من قرارات مجلس الأمن، بما فيها قرار 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 ومذكرة 13 نوفمبر (تشرين
الثاني) 1948 الخاصة بتنفيذ ذلك القرار، أو من أي مصدر آخر. إن احكام هذا الاتفاق خاضعة للاعتبارات
العسكريةوحدهاولا تعتبر نافذة إلا طوال مدة الهدنة.
المادة الخامسة :
(1 (يسمى الخط الموصوف في المادة السادسة من هذا الاتفاق «خط الهدنة» ويحدد طبقاً للغاية
والقصد اللذين ينطوي عليهماقرارا مجلس الأمن الصادران في 4 و 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948.
(2 (لا يجوز أن يفسر خط الهدنة بأي معنى من المعاني بأنه حد سياسي أو إقليمي، وقد جرى
تحديده دون أي مساس بحقوق أي من فريقي الهدنة أو مطالبه أو مواقفه في ما يتعلق بالتسوية النهائية لقضية فلسطين .
(3 (إن الغاية الأساسية من خط الهدنة هي تحديد الخط الذي لا يجوز أن تتخطاه القوات المسلحة
التابعة لكل من الفريقين إلا بحسب ما نصت عليه المادة الثالثة من هذا الاتفاق.
(4 (إن تعليمات قوات الفريقين المسلحة وأنظمتها التي تحرم على المدنيين اجتياز خطوط القتال أو
دخول المنطقة الواقعة بين هذه الخطوط تبقى سارية بعد توقيع هذا الاتفاق، وذلك بالنسبة إلى خط الهدنة المحدد
في المادة السادسة.
المادة السادسة :
(1 (في منطقة غزة – رفح يكون خط الهدنة كما هو محدد في البند 2 ب (1 (من مذكرة 13 نوفمبر
(تشرين الثاني) 1948 حول تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 ،أي خطا من
الساحل عند مصب وادي الحسي في تجاه شرقي عبر دير سنيد قاطعاً طريق غزة – اجملدل إلى نقطة تبعد 3
كيلومترات إلى الشرق من الطريق المذكور، ثم يتجه جنوباً في موازاة طريق غزة – اجملدل ثم يستمر كذلك إلى
الحدودالمصرية .
(2 (لا يجوز للقوات المصرية داخل هذا الخط أن تتخطى مواقعها الحالية في أي مكان، ويشمل ذلك
بيت خانون والمنطقة المحيطة بها التي يجب سحب القوات الإسرائيلية منها إلى الشمال من خط الهدنة، وكل موقع
آخرداخل الخط المحدد في البند الأول أعلاه يجب إخلاؤه من القوات الإسرائيلية، كما هو مبين في البند 3.
(3 (يمكن الاحتفاظ بمواقع أمامية إسرائيلية يحدد كل منها بفصيل واحد في هذه المنطقة في
النقاط التالية: دير سنيد على الجانب الشمالي من الوادي (خط الهاجرة 10751090 ،(النقطة 700 إلى الجنوب
الغربي من سعد (خط الهاجرة 10500982 ،(مقالع الكبريت (خط الهاجرة 09870924 ،(تل جمه (خط الهاجرة
09720887 ،(وخربة المعين (خط الهاجرة 09320821 .(يخلى الموقع الأمامي الإسرائيلي عند المقبرة (خط
الهاجرة 08160723 (في اليوم الذي يلي اليوم التالي لتاريخ توقيع هذا الاتفاق. ويخلى الموقع الأمامي
الإسرائيلي عند التل 79) خط الهاجرة 10451017 (في موعد لا يتجاوز أربعة أسابيع من اليوم الذي يلي تاريخ
توقيع هذا الاتفاق. وبعد إخلاء الموقعين الأماميين المذكورين أعلاه، يمكن إنشاء موقعين أماميين إسرائيليين
جديدين عند خط الهاجرة 08360700 وعند نقطة تقع إلى الشرق من التل 79 الواقع إلى الشرق من خط الهدنة .
(4 (في منطقة بيت لحم والخليل، حيثما وجدت مواقع تحتلها القوات المصرية، تطبق احكام هذا
الاتفاق على قوات الفريقين كليهما في كل موقع، سوى أن تحديد خط الهدنة والترتيبات المتبادلة لسحب القوات
وتخفيضها يجب أن تتم بالطريقة التي يقررها الفريقان، في الوقت الذي يجري فيه عقد اتفاق هدنة يشمل القوات
العسكرية الموجودة في تلك المنطقةوغير التابعة لفريقي هذا الاتفاق، أو في موعد أقرب منه إذا شاء الفريقان ذلك.
المادة السابعة :
(1 (يعترف فريقا هذا الاتفاق أنه في بعض قطاعات المنطقة المشمولة يجعل قرب مواقع قوات
تابعة لفريق ثالث غير مشمول بهذا الاتفاق من المتعذر عملياً تطبيق جميع أحكام الاتفاق تطبيقاً تاماً في هذه
القطاعات. لذلك، ولهذا السبب وحده، وحتى يعقد اتفاق هدنة بدلا من المهادنة الحالية مع ذلك الفريق الثالث، فإن
أحكام هذا الاتفاق المتعلقة بتخفيض القوات وانسحابها من الجانبين تطبق على الجبهة الغربية وحدها، لا على
الجبهة الشرقية .
(2 (تكون المناطق التي تؤلف الجبهتين الغربية والشرقية كما يحددها رئيس أركان هيئة مراقبة
الهدنة التابعة للأمم المتحدة على أساس توزيع القوات في مقابلة بعضها (بعضاً) والنشاط العسكري الماضي أو
احتمال حصوله في المستقبل في المنطقة. وهذا التحديد للجبهتين الغربية والشرقية مبين في الملحق 2 بهذا
الاتفاق .
(3 (في منطقة الجبهة الغربية الواقعة تحت السيطرة المصرية لا يمكن الاحتفاظ إلا بقوات دفاع
مصرية. ويجب سحب جميع القوات المصرية الأخرى من هذه المنطقة إلى نقطة أو نقاط لا تتعدى العريش – أبو
عجيلة شرقاً .
(4 (في منطقة الجبهة الغربية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، لا يمكن الاحتفاظ إلا بقوات دفاع
إسرائيلية تتمركز في المستعمرات. ويجب سحب جميع القوات الإسرائيلية الأخرى من هذه المنطقة إلى نقطة أو
نقاط واقعة إلى الشمال من الخط المحدد في البند 2 أ من مذكرة 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 حول تطبيق قرار
مجلس الأمن الصادر في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948.
(5 (تكون قوات الدفاع المشار إليها في البندين 3 و 4 أعلاه كما هي محددة في الملحق 3 بهذا
الاتفاق.
المادة الثامنة :
(1 (تجرد من السلاح المنطقة التي تشمل قرية العوجا وجوارها كما هي محددة في البند 2 من هذه
المادة، ويحظر حظراً تاماً وجود أية قوات مسلحة مصرية أو إسرائيلية فيها. ويكون رئيس لجنة الهدنة المشتركة
المشكلة وفقاً للمادة العاشرة من هذا الاتفاق ومراقبو الأمم المتحدة الملحقون باللجنة مسؤولين عن تأكيد تنفيذ
هذا البند تنفيذاً تاماً .
(2 (تحدد المنطقة اجملردة من السلاح كما يلي: من نقطة واقعة على الحدود المصرية الفلسطينية
على بعد خمسة (5 (كيلومترات إلى الشمال الغربي من تقاطع طريق رفح العوجا وخط الحدود (خط الهاجرة
08750468 ،(جنوباً شرقياً إلى خشم الممدود (خط الهاجرة 09650414 (ثم جنوباً غربياً إلى نقطة واقعة على
الحدود المصرية الفلسطينية على بعد خمسة (5 (كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من تقاطع الخطوط الحديدية
القديمة وخط الحدود (خط الهاجرة 09950145 (ومنها يرتد في اتجاه شمالي غربي على طول خط الحدود
المصرية الفلسطينية إلى نقطة الابتداء .
(3 (على الجانب المصري من خط الحدود تجاه منطقة العوجا لا يجوز لأية مواقع دفاعية مصرية
أن تكون أقرب إلى العوجا من القصيمةوأبو عجيله .
(4 (لا يجوز لأيةقوات عسكرية على الإطلاق أن تستخدم طريق طابه القصيمة العوجا بقصد دخول
فلسطين .
(5 (إن تحركات القوات المسلحة التابعة لأي من فريقي هذا الاتفاق إلى أي جزء من المنطقة المحددة
في البند 2 من هذه المادة لأي غرض من الأغراض، أو عدم تقيد أي من الفريقين بأي من الأحكام الأخرى الواردة
في هذه المادة، تشكل عندما يثبتها ممثلو الأمم المتحدة خرقاً صريحاً لهذا الاتفاق.
المادة التاسعة :
يجري تبادل جميع أسرى الحرب الذين يحتجزهم أي من الفريقين والتابعين للقوات المسلحة النظامية أو
غير النظامية للفريق الآخر كما يلي :
(1 (يجري تبادل أسرى الحرب تحت إشراف الأمم المتحدةومراقبتها في جميع المراحل. يبدأ التبادل
خلال عشرة أيام تلي توقيع هذا الاتفاق، ويتم في موعد لا يتجاوز واحداً وعشرين يوماً تلي ذلك. لدى توقيع هذا
الاتفاق، على رئيس لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا الاتفاق، بالتشاور مع
السلطات العسكرية اخملتصة التابعة للفريقين، أن يضع خطة لتبادل أسرى الحرب خلال المهلة المحددة أعلاه،
معينا تاريخ التبادل والأماكن التي يجري فيهاوجميع التفاصيل الأخرى ذات العلاقة بالموضوع .
(2 (يشمل تبادل الأسرى هذا أسرى الحرب الملاحقين جزائياً وكذلك الذين صدرت بحقهم أحكام
جنائية أو غيرها .
(3 (ترد إلى أسرى الحرب المتبادلين جميع الأشياء ذات الاستعمال الشخصي والأشياء القيمة
والرسائل والوثائق ومستندات الهوية وسواها من الأمتعة الشخصية أيا كان نوعها، وإذا كان الأسرى قد هربوا أو
توفوا تردإلى الفريق الذي ينتمي هؤلاء إلى قواته المسلحة .
(4 (جميع الشؤون التي لم يرد عليها نص صريح في هذا الاتفاق تقرر وفقاً للمبادئ الواردة في
الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والموقعة في جنيف في 27 يوليو (تموز) 1929.
(5 (تتولى لجنة الهدنة المشتركة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا الاتفاق مسؤولية
البحث عن المفقودين، من عسكريين ومدنيين، داخل المناطق التي يسيطر عليها كل من الفريقين، وذلك لتسهيل
تبادلهم على وجه السرعة. ويتعهد كل فريق بأن يبذل للجنة كل تعاون ومساعدة في القيام بهذه المهمة.
مؤسسة الدراسات الفلسطينية
http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx
شارك بتعليقك