(ترجمة عن النص الإنجليزي)
المادة العاشرة :
(1 (تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لجنة هدنة مشتركة تتألف من سبعة أعضاء يعين ثلاثة
منهم كل من فريقي هذا الاتفاق، ويكون رئيسها رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة أو أحد
كبار الضباط من هيئة المراقبين في تلك المنظمة يعينه رئيس الأركان المذكور بعد التشاور مع فريقي هذا الاتفاق .
(2 (يكون مقر لجنة الهدنة المشتركة في العوجا، وتجتمع اللجنة في الأماكن والأوقات التي تراها
ضرورية لتصريف أعمالها بصورةفعالة .
(3 (تعقد لجنة الهدنة المشتركة اجتماعها الأول بدعوة من رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة
للأمم المتحدة في موعد لا يتجاوز أسبوعاًواحداً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق .
(4 (تكون قرارات لجنة الهدنة المشتركة بالإجماع كلما تيسر ذلك. وإلا، اتخذت القرارات بأكثرية
أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين المقترعين. وفي المسائل التي تنطوي على تقرير مبدأ يلجأ إلى لجنة خاصة
تتألف من رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة وعضو واحد من كل من الوفدين المصري
والإسرائيلي إلى مؤتمر الهدنة في رودس أو غيره من كبار الضباط، وتكون قرارات هذه اللجنة الخاصة نهائية في
جميع هذه المسائل. وإذا لم يستأنف قرار اتخذته لجنة الهدنة المشتركة خلال أسبوع واحد من تاريخ اتخاذه، يعتبر
ذلك القرار نهائياً. تقدم طلبات الاستئناف إلى اللجنة الخاصة بواسطة رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة
للأمم المتحدة، الذي يدعو اللجنة الخاصة إلى الاجتماع في أقرب موعد ممكن .
(5 (تضع لجنة الهدنة المشتركة القواعد الإجرائية التي تتبعها. ولا تجتمع إلا بناء على دعوة
يوجهها رئيسها إلى الأعضاء حسب الأصول. ويكتمل النصاب بحضور أكثرية أعضائها .
(6 (تكون للجنة سلطة استخدام مراقبين من بين المنظمات العسكرية التابعة للفريقين أو من
عسكريي هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة، أو من كلتا الجهتين، بالعدد الذي يعتبر ضرورياً للقيام
بمهماتها. وفي حالة استخدام مراقبي الأمم المتحدة لهذه الغاية فإنهم يظلون تحت قيادة رئيس أركان هيئة
مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة. أما المهمات ذات الطابع العام أو الخاص التي تسند إلى مراقبي الأمم المتحدة
الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة فتكون خاضعة لموافقة رئيس أركان الأمم المتحدة أو ممثله المعين في اللجنة،
أيهما كان متولياً رئاستها .
(7 (تحال بشكل فوري المطالب أو الشكاوى التي يتقدم بها أي من الفريقين والمتعلقة بتطبيق هذا
الاتفاق إلى لجنة الهدنة المشتركة بواسطة رئيسها. تتخذ اللجنة بشأن جميع هذه المطالب أو الشكاوى، الإجراءات
التي تراها مناسبة، وذلك بواسطة أجهزة المراقبة والتحقيق لديها، بغية الوصول إلى تسوية عادلة مقبولة لدى
الفريقين .
(8 (إذا اختلف، على تفسير معنى بند معين من بنود هذا الاتفاق يُعمل بتفسير اللجنة، مع الاحتفاظ
بحق الاستئناف المنصوص عليه في البند 4 أعلاه. ويجوز للجنة، بمحض تقديرها وكلما دعت الحاجة، أن تقترح
على الفريقين من وقت إلى آخر تعديلات في أحكام هذا الاتفاق .
(9 (ترفع لجنة الهدنة المشتركة إلى كلا الفريقين تقارير عن أعمالها كلما رأت ذلك ضرورياً. وترسل
صورة عن كل من هذه التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإحالتها إلى الإدارة أو الوكالة اخملتصة في الأمم
المتحدة .
(10 (يمنح أعضاء اللجنة ومراقبوها حرية التنقل والوصول في المنطقة المشمولة بهذا الاتفاق إلى
المدى الذي تراه اللجنة ً ضروريا، على أنه في حالة اتخاذ مقررات كهذه بأكثرية الأصوات يستخدم مراقبو الأمم
المتحدةوحدهم .
(11 (توزع نفقات اللجنة، غير تلك العائدة إلى مراقبي الأمم المتحدة، بين فريقي هذا الاتفاق
بالتساوي.
المادة الحادية عشرة :
لا يمس أي بند من بنود هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال حقوق أي من الفريقين أو مطالبه أو مواقفه في
التسوية السلمية النهائية لقضيةفلسطين .
المادة الثانية عشرة :
(1 (لا يخضع هذا الاتفاق للإبرام، بل يصبح نافذاًفور التوقيع عليه .
(2 (حيث أن هذا الاتفاق قد جرت فيه المفاوضات وعقد استجابة لقرار مجلس الأمن الصادر في 16
نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 الذي دعا إلى إقرار الهدنة لدرء الخطر الذي يهدد السلم في فلسطين،ولتسهيل الانتقال
من المهادنة الحالية إلى سلم دائم في فلسطين، فإنه يبقى نافذاً حتى يتم التوصل إلى تسوية سلمية بين الفريقين،
باستثناء ماورد في البند 3 من هذه المادة.
(3 (يجوز لفريقي هذا الاتفاق بالرضى المتبادل تعديله هو أو أي من أحكامه، ويجوز لهما وقف
تطبيقه، فيما عدا المادتين الأولى والثانية، في أي وقت. وإذا لم يتوصل إلى رضى متبادل، وبعد أن تكون قد انقضت
سنة واحدة على وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ من تاريخ توقيعه، يجوز لأي من الفريقين أن يطلب إلى الأمين
العام للأمم المتحدة دعوة ممثلي الفريقين إلى مؤتمر غايته مراجعة أو تعديل أو تعليق أي من الأحكام الواردة في
هذا الاتفاق باستثناء المادتين الأولى والثانية. ويكون الاشتراك في مؤتمر كهذا إلزامياً للفريقين .
(4 (إذا لم يسفر المؤتمر المشار إليه في البند 3 من هذه المادة عن حل متفق عليه لنقطة مختلف
عليها، جاز لأي من الفريقين أن يرفع الأمر إلى مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة طلباً للحل المنشود على
أساس أن هذا الاتفاق إنما عقد استجابة لقرار مجلس الأمن في سبيل إقرار السلم في فلسطين .
(5 (ينسخ هذا الاتفاق العام لوقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل الذي اشترك فيه الفريقان في
24 يناير (كانون الثاني) 1949.
(6 (وقع هذا الاتفاق على خمس نسخ، يحتفظ كل من الفريقين بنسخة منها، وتسلم نسختان إلى
الأمين العام للأمم المتحدة لإرسالهما إلى مجلس الأمن وإلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة
بفلسطين،ونسخة إلى الوسيط لفلسطين بالوكالة .
وإثباتاً لذلك وقع ممثلو الفريقين المتعاقدين هذا الاتفاق بحضوروسيط الأمم المتحدة في فلسطين بالوكالة
ورئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة .
كتب في رودس، جزيرة رودس، اليونان في الرابع والعشرين من فبراير (شباط) سنة ألف وتسعمئة وتسع
وأربعين .
عن حكومة مصر:
(تواقيع)
العقيد محمد إبراهيم سيف الدين
العقيد محمد كامل الرحماني العقيد
عن حكومة إسرائيل :
(تواقيع)
والتر آيتان
العقيد ييغال يادين
إلياس ساسون
شارك بتعليقك