الشيخ سعيد الكرمي: سيرته العملية والسياسية، منتخبات من آثاره كقاضي قضاة حكومة شرق الأردن – قانون الرفق بالحيوان
أرشيف م. سليم هاني الكرمي
الشرق العربي
الجريدة الرسمية الحكومة شرقي الأردن
العدد ١١٦ السنة الثالثة
عمان : يوم الأحد ١٥ ربع الثاني ١٣٤٤ ه ١ تشرين الثاني سنة ١٩٢٥
صحيفة ١٢
القوانين والأنظمة
قانون الرفق بالحيوان
لما كانت الواجبات الانسانية تستدعي العطف والرأفة بالحيوانات وحمايتها من التعذيب والضرب والمعاملة القاسية التي تكون عرضة لها ومعالجة المجروح او المريض منها فقد تقرر بعد المداولة المصادقة على وضع اللائحة القانونية المثبتة في ذيل هذا القرار ورفعها المقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق:
قانون الرفق بالحيوان
ا -ممنوع:
(أ) تحميل الحيوانات أكثر مما يمكن ان تحمل او تشغيلها فوق طاقتها
(ب) تحميل او تشغيل حيوان ما إذا كان مريضا او مجروحا او غير قادر على العمل بصورة أخرى
(ج) ضرب الحيوانات ضربا مبرحا او تعذيبها او معاملتها بقسوة
٢ -كل شخص يمكنه احضار ما لديه من الحيوانات العليلة او المجروحة إلى اي مستشفى بيطري موجود تحت اشراف الحكومة لمداواتها على ان يقوم بدفع اجرة المعالجة ونفقات اعاشة الحيوانات بحسب التعرفة الموضوعة من قبل ادارة المستشفى
٣ -لمأموري الشرطة والضابطة وجلاوزة البلدية وحراس المزارع والقرى وطوافي الحراج وغيرهم ممن تخولهم الحكومة سلطة مراقبة هذه الأمور الصلاحية بتعقيب كل من يأتي بفعل من الافعال الممنوعة المدرجة في هذا القانون وبحجز ومصادرة حيوانه فينظمون بذلك ورقه ضبط ترفع للحاكم الاداري المحلي لأجراء الايجاب.
اما الحيوانات المصادرة بهذه الصورة فترسل مع صورة عن ورقة الضبط الانفة الذكر إلى المستشفى لمداواتها
٤-تستوفى من اصحاب الحيوانات الذين تصادر حيواناتهم بمقتضى المادة ٣ والذين يراجعون طوعا بمقتضى المادة ٢ من هذا القانون مصاريف التداوي ونفقات اعاشة حيواناتهم مدة وجودها في المستشفيات ويعفى من ذلك من يثبت الادارة المستشفى بصورة رسمية فقر حاله وعجزه عن الدفع
٥ -إذا امتنع صاحب الحيوان بعد انذاره من قبل ادارة المستشفى البيطري خلال ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ عن دفع مصاريف المعالجة والنفقات المتحققة على حيوانه واعاشته مدة وجوده في المستشفى تحت التداوي مع اية مصاريف أخرى انفقت عليه يباع بمعرفة ادارة المستشفى والبلدية وتحسم المصاريف المطلوبة من الثمن وتعاد المبالغ الزائدة إلى صاحب الحيوان
٦ -كل حيوان يتحقق بتقرير طبي من أحد مفتشي البيطرة للحكومة استعصاء مرضه وعدم صلاحه العمل بتاتا يقتل بناء على قرار من لجنة لتشكل بطلب الحاكم الاداري المحلي وتؤلف من المفتش البيطري وسكرتير المستشفى المحلي وضابط من الشرطة أو الدرك ولا يدفع عن الحيوان المقتول تعويض ما
٧ -كل من يأتي يجرم من النوع المبين في هذا القانون يعاقب بغرامة نقدية من ربع جنيه الى خمس جنيهات
٨-كل من يكون قد حكم سابقاً لجرم اقترفه بموجب هذا القانون وأتي بمخالفة ثانية يعتبر مكرراً الذنب ويعاقب بالحبس من اسبوع واحد إلى شهر واحد
٩ -صلاحية الحكم بالعقوبات المدونة في هذا القانون منوطة بحكام الصلح وان لم يوجد فبالحكام الإداريين
١٠ -كل من يمتنع عن دفع الغرامة النقدية المحكوم بها عليه يحال مع قرار الحكم على المدعي العام او قاضي الصلح التطبيق حكم المادة ٣٧ من قانون الجزاء العثماني بحقه.
۱۱ - الرئيس النظار الصلاحية بإصدار التعليمات التي يراها لازمه بمقتضى هذا القانون
١٢-يعتبر هذا القانون نافذاً بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
١٣ -رئيس النظار وناظر العدلية مأموران بتنفيذ احكام هذا القانون
١٩ ربيع الأول ٣٤٤ و ٧ تشرين الاول ١٩٢٥
«عبد الله»
رئيس النظار: الركابي
قاضي القضاة : سعيد الكرمي
ناظر المالية: حسن خالد ابي الهدى
ناظر العدلية: ابراهيم
شارك بتعليقك