الشيخ سعيد الكرمي: سيرته العملية والسياسية، منتخبات من آثاره كقاضي قضاة حكومة شرق الأردن – تفسير مادة قانونية
أرشيف م. سليم هاني الكرمي
الشرق العربي
الجريدة الرسمية الحكومة شرقي الأردن
العدد ١١٦ السنة الثالثة
عمان : يوم الأحد ١٥ ربع الثاني ١٣٤٤ ه ١ تشرين الثاني سنة ١٩٢٥
صحيفة ١٣
القوانين والأنظمة
تفسير مادة قانونية
لما كانت المادة الخامسة من قرار مجلس النظار العالي المؤرخ في ٢٨ ايلول ٩٢٥ رقم ١٢٩ القضى بحصر اعطاء القروض اهالي القرى الماحلة دون غيرها
ولما كانت القرى الماحلة غير معينة في القرار المشار اليه مع أن المادة الأولى من قانون تأجيل الديون المؤرخ في ٢ ايلول ۹۲۵ قد تضمنت اسماء القرى التي اصابها المحل في العام الماضي
فقد تقرر تفسيراً للمادة الخامسة من قرار مجلس النظار العالي رقم ١٢٩ ان تعتبر (القرى الماحلة) الوارد ذكرها فيها هي التي تضمنتها المادة الأولى من قانون تأجيل الديون المؤرخ في ٢ ايلول ٩٢٥ على ان تجري معاملات الاقراض وفاقاً الاحكام نظام المصرف الزراعي وتراعي في هذه الإقراضات المواد التالية:
ا -جعل الحد الاعلى لما يمكن اقراضه للشخص الواحد مقابل الاموال غير المنقولة مائة جنيه ومقابل الكفالة المتسلسلة عشرين جنيها
٢ -جعل مدة الاقراض في الحالتين خمس سنوات
وتقديم هذا القرار المقام الامارة الجليلة حتى إذا اقترن بالتصديق العالي وضع موضع التطبيق والاجراء.
ربيع الآخر ٣٤٤ و ٩٢٥،١٠،٢٥
«عبد الله»
رئيس النظار: الركابي
قاضي القضاة : سعيد الكرمي
ناظر المالية: حسن خالد ابي الهدى
ناظر العدلية: ابراهيم
شارك بتعليقك