(ترجمة عن النص الإنجليزي)
1949 (شباط (فبراير 24 (1)
مقدمة
إن الفريقين في هذا الاتفاق،
استجابة منهما إلى قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 الذي دعاهما، كتدبير
إضافي موقت بمقتضى المادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة، ولأجل تسهيل الانتقال من المهادنة الحالية إلى سلم
دائم في فلسطين، إلى التفاوض لعقد هدنة، وحيث أنهما قررا الدخول في مفاوضات برئاسة الأمم المتحدة بصدد
تنفيذ قراري مجلس الأمن الصادرين في 4 و 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 ،وعينا ممثلين معتمدين للمفاوضة
وعقد اتفاق هدنة .
فإن الممثلين الموقعين أدناه، بمقتضى الصلاحية الكاملة المسندة إليهم، كل من حكومته، اتفقوا على
الأحكام التالية :
المادة الأولى :
في سبيل تسهيل إعادة السلم الدائم إلى فلسطين، واعترافاً بما للضمانات المتبادلة حول العمليات العسكرية
المقبلة للفريقين من أهمية في هذا الشأن، يؤكد هذا الاتفاق المبادئ التالية التي ينبغي على كلا الفريقين التقيد
بها تقيداً تاماً أثناء الهدنة :
(1 (يجب على الفريقين كليهما من الآن فصاعداً أن يحترما بكل أمانة توصية مجلس الأمن بعدم
اللجوء إلى القوة العسكرية في تسوية القضية الفلسطينية .
(2 (لا يجوز للقوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية التابعة لأي من الفريقين القيام بأي عمل
عدواني أو التخطيط له أو التهديد به ضد شعب الفريق الآخر أو قواته المسلحة، مع العلم بأن عبارة "التخطيط"
المستعملة في هذا السياق لا تتناول التخطيط المعتادالذي تجريه القيادات في المنظمات العسكرية عموماً .
(3 (يحترم احتراماً تاماً حق كل من الفريقين في أمنه واطمئنانه إلى عدم الهجوم عليه من جانب
القوات المسلحة التابعة للفريق الآخر .
(4 (تعتبر إقامة هدنة بين قوات الفريقين المسلحة خطوة لا بد منها في سبيل تصفية النزاع المسلح
وإعادة السلم إلى فلسطين.
المادة الثانية :
(1 (تطبيقاً للمبادئ الواردة أعلاه ولقراري مجلس الأمن الصادرين في 4 و 16 نوفمبر (تشرين
الثاني) 1948 ،أقرت بهذا الاعتراف هدنة عامة بين القوات المسلحة البريةوالبحريةوالجوية للفريقين .
(2 (لا يجوز لأية فئة من القوات البرية أو البحرية أو الجوية، العسكرية أو شبه العسكرية، التابعة
لأي من الفريقين، بما في ذلك القوات غير النظامية، أن ترتكب أي عمل حربي أو عدائي ضد قوات الفريق الآخر
العسكرية أو شبه العسكرية، أو ضد المدنيين في الأراضي التي يسيطر عليها الفريق الآخر، ولا يجوز لها لأي غرض
كان أن تتخطى أو تعبر خط الهدنة المبين في المادة السادسة من هذا الاتفاق إلا كما نصت عليه المادة الثالثة من
هذا الاتفاق، ولا أن تتعدى الحدود الدولية، ولا أن تدخل أو تعبر اجملال الجوي التابع للفريق الآخر أو المياه الواقعة
ضمن ثلاثة أميال من الخط الساحلي التابع للفريق الآخر
Post Your Comment
*It should be NOTED that your email address won't be shared, and all communications between members will be routed via the website's mail server.